الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
37
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
ففي الأوّل يجب الخمس في الجوهر المختلط بغيره فعلى هذا يجوز اخراج خمس التراب بشرط العلم بكون خمس كل الجوهر موجود فيما اخرجه بعنوان الخمس . وأمّا في الثاني فلا يجب الخمس بعد فلا يجزى اعطائه بقصد الخمس فتأمل . * * * [ مسئلة 7 : إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فان علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما وعلم انّ المخرج له حيوان أو انسان لم يخرج خمسه وجب عليه اخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب بل الأحوط ذلك وان شك في انّ الانسان المخرج له اخرج خمسه أم لا . ( 1 ) أقول قبل ان نتكلم في حكم ما ذكر في المسألة ينبغي ان نتكلم في أنّه متى يجب خمس المعدن على المكلف . فنقول انّ الأرض الواقع فيها المعدن امّا تكون ملكا للشخص وامّا تكون من الأنفال وامّا أن تكون من الأراضي المفتوحة عنوة وفي كلّها امّا اخرج المعدن شخص بنفسه أو بالتسبيب بفعل الغير فمقتضى اطلاق الأخبار الدالة على وجوب الخمس في المعدن وجوب الخمس على الشخص . وأمّا إذا اخرجه غاصب فاستنقذ المالك منه أو اخرجه السيل أو الريح أو الحيوان ولم يكن له مالك فيما خرج من مثل الريح وغيره ولكن وجده مطروحا على الأرض فهل يجب على من اخذه الخمس أو لا .